Wednesday, January 04, 2006

بالتحرش الجنسي سواء بالهاتف أو بوسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت

وفقا للنص الوارد في المشروع بقانون فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق". وتم التعديل بإضافة أن تكون العقوبة بالحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر و ـ وليس أو ـ بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار، مع إضافة أن يكون مكان العمل من ضمن الأماكن التي يطبق فيها القانون، كما أضاف التعديل أيضا أن تكون العقوبة لمن تعرض بالتحرش الجنسي سواء بالهاتف أو بوسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت.
عودة للأعلى



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?